[ السادس : لو
ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى ، وإن ثبت اللحاق بأحدهما : ثبت الرجوع ] . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو كالأب . أطلقهما في الفائق .