صفحة جزء
فائدة : " الإفاضة " صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر المغني ، والشرح ، وابن تميم ، وغيرهم ، وجزم به في الكافي ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهما . واعتبر الأزجي ، وصاحب المستوعب : الاتصال في صبه . [ ص: 64 ] قوله ( وإن كان الماء النجس كثيرا . فزال تغيره بنفسه ، أو بنزح ، بقي بعده كثير : طهر ) إذا كان الماء المتنجس كثيرا . فتارة يكون متنجسا ببول الآدمي أو عذرته . وتارة يكون بغيرهما . فإن كان بأحدهما : فقد تقدم ما يطهره إذا كان غير متغير ، وإن كان متغيرا بأحدهما . فتارة يكون مما لا يمكن نزحه ، وتارة يكون مما يمكن نزحه . فإن كان مما يمكن نزحه . فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه ، أو بنزح يبقى بعده ما لا يمكن نزحه ، جزم به ابن عبيدان وغيره . فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب . وقيل : يطهره . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فإن زال تغيره بمكثه : طهر على الصحيح من المذهب ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : لا يطهر . وأطلقهما ابن عبيدان ، وإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه عرفا كمصانع مكة على الصحيح من المذهب . وقيل : كبئر بضاعة ، وإن زال تغيره بطهور يمكن نزحه فلم يمكن نزحه : لم يطهر على الصحيح من المذهب . وقيل : يطهر ، وإن كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة ، فالصحيح من المذهب : أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه . وقطع به جمهور الأصحاب ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . قال في الفروع والرعايتين ، والحاويين : ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على الأصح . وقال ابن تميم : أظهرهما يطهر . وقال ابن عبيدان : الأولى يطهر ، وقدمه في الشرح وغيره . وقال ابن عقيل : هل المكث يكون طريقا إلى التطهير ؟ على وجهين . وصحح أنه يكون طريقا إليه . وعنه لا يطهر بمكثه بحال . قال ابن عقيل : يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيره بنفسه ، بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة . وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة .

[ ص: 65 ] تنبيهان أحدهما : قوله " طهر " يعني : صار طهورا . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى : ما طهر من الماء بالمكاثرة ، أو بمكثه : طهور . ويحتمل أنه طاهر ، لزوال النجاسة به .

الثاني : مفهوم قوله " أو بنزح يبقى بعده كثير " أنه لو بقي بعده قليل : أنه لا يطهر ، وهو المذهب . وقيل : يطهر . قال في مجمع البحرين : قلت : تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحويله ، لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة . وفيه تنبيه على أنه إذا حرك فزال تغيره : طهر لو كان به قائل لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير ، أو غيره من تراب ونحوه : طهر بطريق الأولى .

لاتصافه بأصل التطهير . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية