قوله ( وإن
باعه المتهب . ثم رجع إليه بفسخ ، أو إقالة . فهل له الرجوع ) ( ؟ على وجهين ) . وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية ،
والحارثي ، وتجريد العناية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يرجع . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والوجيز ، والمنور . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني : يرجع . صححه في التصحيح . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الحارثي . وهذا في الإقالة : إذا قلنا : هي فسخ . أما إذا قلنا : هي بيع ، فقال في فوائد القواعد : يمتنع رجوع الأب . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة ، وهل هي فسخ أو بيع ؟ وقيل : إن رجع بخيار رجع ، وإلا فلا . وأطلقهن
الزركشي .