قوله ( وإن وهبه المتهب لابنه : لم يملك أبوه الرجوع ، إلا أن يرجع هو ) . إذا
وهبه المتهب لابنه ، ولم يرجع هو : لم يملك الجد الرجوع . على الصحيح من المذهب . جزم به
ابن منجا في شرحه ،
والشارح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وفيه احتمال : له الرجوع ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قال في التلخيص : وهو بعيد . قال
الحارثي : وهو كما قال .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وهم . انتهى . أطلقهما في الفروع . وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع . على الصحيح من المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
والحارثي ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ويحتمل أن لا يملك الرجوع . أطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .