قوله
( وإن كاتبه : لم يملك الرجوع ، إلا أن يفسخ الكتابة ) . هذا مبني على القول بعدم جواز
بيع المكاتب . أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة . قاله
الشارح .
[ ص: 154 ] وقد صرح قبل ذلك بجواز
الرجوع في العين المستأجرة . فكذا هنا . لكن . المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة ، والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن
كاتبه ومنع بيع المكاتب ، وزالت بفسخ أو عجز رجع ، وإلا فلا . كما لو باعه . وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه ، بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده . فإن عجز عاد إليه .
قال
الزركشي : وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن . كالرهن ، وحجر الفلس والكتابة ، وإن لم يجز بيع المكاتب .