قوله
( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) . هذا المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ذكره في مسألة الإعفاف .
[ ص: 155 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم .
قلت : وهذا عين الصواب .
وقال أيضا : والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا . فعلى المذهب : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية للابن ، وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات .
ويأتي كلامه أيضا قريبا " إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن " قوله ( مع الحاجة وعدمها ) . يعني : مع حاجة الأب وعدمها . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . وسأله
ابن منصور وغيره عن
الأب : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يفسده . فله القوت فقط .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها ، كالأب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لها ذلك كالأب .
قوله ( إذا لم تتعلق حاجة الابن به )