صفحة جزء
قوله ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) . هذا المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . ومنع من ذلك ابن عقيل . ذكره في مسألة الإعفاف . [ ص: 155 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم . قلت : وهذا عين الصواب .

وقال أيضا : والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا . فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية للابن ، وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات .

ويأتي كلامه أيضا قريبا " إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن " قوله ( مع الحاجة وعدمها ) . يعني : مع حاجة الأب وعدمها . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . وسأله ابن منصور وغيره عن الأب : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يفسده . فله القوت فقط .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها ، كالأب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لها ذلك كالأب .

قوله ( إذا لم تتعلق حاجة الابن به )

التالي السابق


الخدمات العلمية