[ ص: 156 ] يشترط في جواز
أخذ الأب من مال ولده : أن لا يضر الأخذ به ، كما إذا تعلقت حاجته . نص عليه . وقدمه في الرعاية ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الأخذ ما لم يجحف به . وجزم به الكافي ، والمغني ، والشرح ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وناظم المفردات قال في المغني ، والشرح : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته ، بشرطين .
أحدهما : أن لا يجحف بالابن ، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته . الثاني : أن لا يأخذ من أحد ولديه ، ويعطيه الآخر . نص عليه في رواية
إسماعيل بن سعيد . انتهى . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة . لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه . فهو كما لو تملك في مرض موت الابن . انتهى .
وقال أيضا : لو
أخذ من مال ولده شيئا ، ثم انفسخ سبب استحقاقه ، بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن
يأخذ الأب صداق ابنته ، ثم يطلق الزوج أو
يأخذ الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ، ثم يرد السلعة بعيب ، أو
يأخذ البيع الذي اشتراه الولد . ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للأب تملكه كله ، بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } . قوله ( وإن
تصرف قبل تملكه ببيع ، أو عتق ، أو إبراء من دين : لم يصح تصرفه ) .
[ ص: 157 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الفروع : ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه . على الأصح . قال في القواعد الفقهية : هذا المعروف من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . وخرج
أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض . وقال
أبو بكر في التنبيه :
بيع الأب على ابنه ، وعتقه وصدقته ، ووطء إمائه ما لم يكن الابن قد وطئ جائز . ويحوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم . فعلى المذهب : قال
الشيخ تقي الدين : يقدح في أهليته لأجل الأذى . لا سيما بالحبس . انتهى .
وقال في الموجز : لا يملك إحضاره في مجلس الحكم . فإن أحضره . فادعى ، فأقر ، أو قامت بينة : لم يحبس .
فائدة :
يحصل تملكه بالقبض . نص عليه ، مع القول أو النية . قال في الفروع : ويتوجه : أو قرينة . وقال في المبهج : في تصرفه في غير مكيل ، أو موزون : روايتان . بناء على حصول ملكه قبل قبضه .