قوله ( وإن
وطئ جارية ابنه ، فأحبلها : صارت أم ولد له ) . إن كان الابن لم يكن وطئها : صارت أم ولد لأبيه ، إذا أحبلها . بلا نزاع . وإن كان الابن يطؤها ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنها تصير أم ولد له أيضا ، إذا أحبلها . وهو أحد الوجهين . ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وهو كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم .
[ ص: 158 ] وقطع به في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : أنها لا تصير أم ولد للأب ، إذا كان الابن يطؤها . نص عليه . قال في الفروع : وإن كان ابنه يطؤها : لم تصر أم ولد في المنصوص .
تنبيه : هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها . فإن كان الابن قد استولدها : لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل بالعقود . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو
وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد ، وأتت بولد ، وألحقته القافة بهما . قال في القاعدة الخامسة والخمسين . قوله ( وولده حر . لا تلزمه قيمته ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزمه قيمته . قوله ( ولا مهر ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه المهر .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها . قال في الفروع : وقد ذكر جماعة هنا : لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء . قال في المحرر ، وغيره : وهو ظاهر كلامه . وهذا منه . والصحيح من المذهب : أنه تلزمه قيمتها . قدمه في المحرر ، والفروع . قوله ( ولا حد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد .
[ ص: 159 ] قال جماعة : ما لم ينو تملكها . منهم
ابن حمدان ، في باب حد الزنا .
تنبيه : محل هذا : إذا كان الابن لم يطأها . فأما إن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع .
قلت : ظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وفي باب حد الزنا ، وفي الكافي ، والمغني ، وغيره : أنه لا حد عليه ، سواء كان الولد يطؤها ، أو لا . وقطع بالإطلاق هناك الجمهور . قال
الحارثي هنا : ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها ، أو لا . ذكره
أبو بكر ،
والسامري ، وصاحب التلخيص . انتهى .
قلت : الأولى وجوب الحد . قوله ( وفي التعزير وجهان ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
أحدهما : يعزر . وهو الصحيح من المذهب . قال
الشارح : هذا أولى . قال في الفروع : ويعزر في الأصح . وصححه في التصحيح ، وشرح
الحارثي ، والنظم . وقدمه في الرعاية ، في باب حد الزنا .
والوجه الثاني : لا يعزر . وقيل : يعزر ، وإن لم تحبل .