قوله (
وليس للابن مطالبة أبيه بدين ، ولا قيمة متلف ، ولا أرش جناية ، ولا غير ذلك ) .
[ ص: 160 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية :
قلت : ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته ، مع حاجته إليه ، وغنى والده عنه . قال في الرعاية الصغرى : ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح ، بقرض وإرث ، وبيع ، وجناية ، وإتلاف .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ذلك يثبت في ذمته ، ولكن يمنع من المطالبة به . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما قدمه في المغني . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والرعاية ، والحاوي . قال
الحارثي : وهو الأصح . وبه جزم
أبو بكر ،
وابن البنا . وهو من المفردات . قال
الحارثي : ومن الأصحاب من يقول يثبت الدين ، وانتفاء المطالبة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . انتهى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقدم في الفروع : إذا
أولد أمة ابنه : أنه تثبت قيمتها في ذمته . ذكره في باب أمهات الأولاد .
والوجه الثاني : لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وتأول بعض الأصحاب النص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن يحمل المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وهو قوله " إذا مات الأب بطل دين الابن " وقوله فيمن
أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه " ليس عليه شيء " ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه : دليل على قصد التملك .
[ ص: 161 ] قال
الحارثي : محل هذا في غير المتلف . أما المتلف : فإنه لا يثبت في ذمته . وهو المذهب بلا إشكال . ولم يحك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رءوس مسائله فيه خلافا . انتهى . وأطلقهما في الشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، والفروع . فعلى الوجه الأول :
هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه نظر . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه . قال في الفروع : وذكر غير
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه منه . انتهى .
ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين بموت الأب ؟ وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه : أن له أخذه ، إن لم يكن انتقد ثمنه . وهو إحدى الروايتين . وقدم في المغني كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه . لأنه لم يسقط عن الأب . وإنما تأخرت المطالبة به . انتهى .
قلت : هذا في الدين . ففي العين بطريق أولى .
والرواية الثانية : ليس له أخذه . وأطلقهما في المبهج ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح
الحارثي قال في المبهج ،
والحارثي : وكذا لو وجد بعضه .
فوائد : الأولى :
ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره . كالابن نفسه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ،
والحارثي .
[ ص: 162 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها . وأطلقهما في الفائق . وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا : الدية للوارث ، طالبه ، وإلا فلا الثانية : لو
أقر الأب بقبض دين ابنه ، فأنكر الابن : رجع على الغريم . ويرجع الغريم على الأب . نقله
مهنا . قال في الفروع : وظاهره لا يرجع مع إقراره . الثالثة : لو
قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه ، أو أوصى له بقضائه كان من رأس المال . قاله الأصحاب . وإن لم يقضه ولم يوص به : لم يسقط بموته ، على أحد الوجهين . اختاره بعضهم . وقدمه في الفروع ، والمغني . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة ، فلا يثبت كجناية . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الشرح . وقيل : ما أخذه ليملكه يسقط بموته ، وما لا فلا . وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب . وتقدم : هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا . ؟ . الرابعة :
للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه . قاله الأصحاب . قال في الوجيز : له مطالبة بها ، وحبسه عليها . وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق . ويعايى بها . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم : للابن مطالبة أبيه بعين له في يده .
[ ص: 163 ] قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
الخامسة :
هل لولد ولده مطالبته بما له في ذمته ؟ قال في الرعاية ،
قلت : يحتمل وجهين . وإن قلنا : لا يثبت في ذمته شيء فهدر . انتهى .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أن له مطالبته .