قوله ( أما
المريض غير مرض الموت ، أو مرضا غير مخوف . فعطاياه كعطايا الصحيح ، سواء . تصح في جميع ماله ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ولو مات به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف .
فائدة : لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ، ثم صار مخوفا : فمن رأس المال . حكاه
السامري . واقتصر عليه
الحارثي . اعتبارا بحال العطية .
تنبيه : مفهوم قوله (
وما قال عدلان من أهل الطب : إنه مخوف . فعطاياه كالوصية ) أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، والفائق ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 166 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : يقبل واحد عند العدم . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : المخوف عرفا ، أو بقول عدلين .
قوله ( فعطاياه كالوصية ، في أنها
لا تجوز لوارث . ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ، إلا بإجازة الورثة ، مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة ) . يعني إذا مات من ذلك . أما إذا عوفي : فهذه العطايا كعطايا الصحيح .
تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال .
فائدتان : إحداهما : لو
علق صحيح عتق عبده على شرط ، فوجد الشرط في مرضه . فالصحيح من المذهب : أن يكون من الثلث . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وغيرهما . وقيل : يكون من كل المال . وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه روايتين . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة . ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق . فإن كانت من فعله : فهو من الثلث بغير خلاف . الثانية : المحاباة لغير وارث : من الثلث كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 167 ] لكن لو حاباه في الكتابة : جاز . وكان من رأس المال . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل . قال
الحارثي : هذا المذهب عند جماعة . منهم
القاضي أبو الحسين ،
وأبو يعلى الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وهو أصح . انتهى . وقيل : من الثلث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
والسامري في المستوعب .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختلف فيها كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وكذا حكم وصيته بكتابته . وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته . قوله ( فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام ، والفالج في دوامه . فإن صار صاحبه صاحب فراش ، فهي مخوفة ) بلا نزاع . ( وإلا فلا )
يعني وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش ، فعطاياه كعطايا الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه
الزركشي ، وغيره . وقال
أبو بكر في الشافي : فيه وجه آخر : أن عطيته من الثلث . وهو رواية . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى .