قوله ( وإن
عجز الثلث عن التبرعات المنجزة : بدئ بالأول فالأول ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم العتق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا . وهو وجه في المحرر . قال
الحارثي : وليس بشيء .
وقوله ( فإن تساوت : قسم بين الجميع بالحصص ) . إن لم يكن فيها عتق ، ووقعت دفعة واحدة : قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع . وإن كان فيها عتق : فكذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
الحارثي في العتق : يقرع بينهم . فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم العتق . قدمه في الهداية ، والمستوعب . وأطلقهما في المذهب ، والشرح .