قوله ( وأما
معارضة المريض بثمن المثل : فتصح من رأس المال ، وإن كانت مع وارث ) .
[ ص: 172 ] إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل : صحت من رأس المال بلا نزاع . وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والحارثي ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح لوارث . لأنه خصه بعين المال . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية في الوصية . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح مع وارث بإجازة . واختاره في الانتصار ، في مسألة إقرار المريض لوارث بمال .
فائدة : لو
قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . قال في الفروع : ونصه يصح مطلقا . وصححه في النظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن البنا : لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله . ذكره في المستوعب .
قوله ( وإن حابى وارثه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يبطل في قدر ما حاباه ، ويصح فيما عداه ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 173 ] وقدمه في المحرر ، والفروع ،
والحارثي . وقال : وهذا المذهب . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح البيع مطلقا . اختاره في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يدفع قيمة باقيه ، أو يفسخ البيع . قال
الحارثي : ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب : انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة . فقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة . انتهى . ويأتي في أواخر فصل " وتفارق العطية الوصية " حكم ما إذا حابى أجنبيا .