قوله ( وإن
باع المريض أجنبيا ، وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة . لأن المحاباة لغيره ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا . قال في الفروع : أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح . وقدمه في الشرح ، والمغني ،
والحارثي ، وقال : هذا الأشهر . وقيل : لا يملك الوارث الشفعة هنا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال
الحارثي ، والمغني : في الشفعة وجه لا شفعة له .