قوله (
ويعتبر الثلث عند الموت . فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه : تبينا أنه عتق كله ، وإن صار عليه دين يستغرقه : لم يعتق منه شيء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
الحارثي : في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية : خلاف . فيجري مثله في العطية . على القول به وأولى . قال : وهذا الوجه أظهر .
[ ص: 174 ] قال : ومن الأصحاب من أورد رواية ، أو وجها : يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد .