فائدة : قوله ( وإن
باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة . فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد . ثم انسب الثلث إلى الباقي . وهو عشرة من عشرين ، تجده نصفها . فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ، ويبطل فيما بقي ) وهذا بلا نزاع . وإن شئت في عملها أيضا . فانسب ثلث الأكثر من المحاباة . فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء .
[ ص: 175 ] وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة : يبلغ ستين . ثم انسب قيمة الجيد إليه . فهو نصفها . فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء . وإن شئت فقل : قدر المحاباة الثلثان ، ومخرجهما ثلاثة . فخذ للمشتري سهمين منه . وللورثة أربعة . ثم انسب المخرج إلى الكل بالنصف . فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر
وبالجبر : يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى . فتكون المحاباة بثلثي شيء منه . فألقها منه ، فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثلي المحاباة منه ، وهو شيء وثلث شيء . فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين ، فالشيء نصف قفيز . وإنما فعل هذا لئلا يفضي إلى ربا الفضل فلو كان لا يحصل في ذلك ربا . مثل ما لو
باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة . ولم تجز الورثة . فالصحيح من المذهب : صحة بيع ثلثه بالعشرة ، والثلثان كالهبة . فيرد الأجنبي نصفهما . وهو عشرة . ويأخذ عشرة بالمحاباة لنسبتها من قيمته . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال
الحارثي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن وافقه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح في نصفه بنصف ثمنه ، كالأولى . لنسبة الثلث من المحاباة . فصح بقدر النسبة . ولا شيء للمشتري سوى الخيار . اختاره في المغني ، والمحرر . ولك عملها بالجبر ، فتقول : يصح البيع في شيء بثلث شيء . فيبقى العبد إلا ثلثي شيء ، يعدله شيئا وثلثا . فاجبر وقابل ، يبقى عبد يعدل شيئين . فالشيء نصفه . فيصح بيع نصف العبد بنصف الثمن .
[ ص: 176 ] لأن المسألة تدور بأن ما نفذ البيع فيه خارج من التركة . وما قابله من الثمن داخل فيها . ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة . وينقص بقدر نقصانها ، وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل . ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع . وذلك دور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح البيع ، ويدفع بقية قيمته عشرة ، أو يفسخ . قال
الحارثي : وهو ضعيف . وأطلقهن . فعلى المذهب : لو كانت المحاباة مع وارث : صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة .
وعلى الرواية الثالثة : يدفع بقية قيمته عشرين ، أو يفسخ . وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة ، أو ربا فضل : تعينت الرواية الوسطى كالمسألة التي ذكرت أولا ، أو نحوها .