قوله ( ولو
ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه : أنه أعتقه في صحته ) عتق ( ولم يرثه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب )
والسامري وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ) .
[ ص: 178 ] قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس . وقدمه في الشرح . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يعتق ويرث . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو احتمال في الشرح . قال
الحارثي : هذا المذهب . فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله . على الصحيح . نص عليه . وقيل : من الثلث . فعلى الصحيح المنصوص : لو اشترى ابنه بخمسمائة ، وهو يساوي ألفا . فقدر المحاباة : من رأس ماله .
فوائد : الأولى : لو
اشترى من يعتق على وارثه : صح . وعتق على وارثه . وإن دبر ابن عمه : عتق . والمنصوص : لا يرث . وقيل : يرث .
الثانية : لو
قال " أنت حر في آخر حياتي " عتق . قال في الفروع : والأشهر أنه يرث . وليس عتقه وصية له . فهو وصية لوارث .
الثالثة : لو
علق عتق عبده بموت قريبه : لم يرثه . ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه لا حق له فيه . قال في الفروع : ويتوجه الخلاف .
الرابعة : لو
علق عتق عبده على شيء ، فوجد وهو مريض : عتق من ثلث ماله . على الصحيح من المذهب . وقيل : من كله .
[ ص: 179 ] ويأتي في آخر كتاب العتق " لو أعتق بعض عبد ، أو دبره في مرض موته " وأحكام أخر .
قوله ( وكذلك على قياسه : لو
اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه ، وهو وارثه ، أو وصى له به ، أو وهب له فقبله في مرضه ) . يعني أنه يعتق ولا يرث ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومن تبعه . قال في الرعاية ، فيما إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس . ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرثه ) وهو المذهب . نص عليه . وصححه
الشارح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح الشراء إذا كان عليه دين . وقيل : يصح الشراء ويباع . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : إذا
ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية . فإنهم يعتقون من رأس المال . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : فمن رأس ماله في المنصوص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المحرر ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقيل : من الثلث . ذكره في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما .
قلت : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الحارثي . وعلى المذهب أيضا : لو
اشترى من يعتق عليه بالرحم : فإنه يعتق من الثلث . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق من رأس ماله . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والحارثي ، وغيرهما .
[ ص: 180 ] ويرث أيضا . اختاره جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابنه ،
وأبو الحسين ،
وابن بكروس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والحارثي ، وغيرهم . قال في المحرر ، وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث ، وورثناه . فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره ، وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت . وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ، ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه ، وله ولاؤه . وإذا لم نورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا .
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال ، وعتق الأب ، إذا قلنا : إن عتقه من الثلث . وفيه وجهان .
أحدهما : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول يتحاصان .
والثاني : تنفذ المحاباة . ولا يعتق الأب . وهو اختيار صاحب المحرر .