قوله ( ولو
أعتق أمته وتزوجها في مرضه : لم ترثه ، على قياس الأول ) . وهو أحد الوجهين . واختاره
ابن شاقلا في تعاليقه ، وصاحب التلخيص .
قلت : فيعايى بها ، وبأشباهها مما تقدم . لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء ولا يرثون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ترثه . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم
[ ص: 181 ] قال
الحارثي : هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشريف أبو جعفر .
فائدة : عتقها يكون من الثلث ، وإن خرجت من الثلث : عتقت وصح النكاح . وإن لم تخرج : عتق قدره . وبطل النكاح . لانتفاء شرطه .