صفحة جزء
قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها ، وأصدقها مائتين ، لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها . ثم مات : صح العتق . ولم تستحق الصداق ، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) قال المصنف : هذا أولى . وقال القاضي : يستحق المائتين ويعتق .

فائدتان : إحداهما : لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل . ففي المحاباة روايتان .

إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية لوارث .

والثانية : تنفذ من الثلث . نقلها المروذي ، والأثرم ، وصالح ، وابن منصور والفضل بن زياد . قاله في القاعدة السابعة والخمسين .

الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح ، وبطل العتق في ثلثي الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر بحاله الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية