قوله ( ولو
أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها ، وأصدقها مائتين ، لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها . ثم مات : صح العتق . ولم تستحق الصداق ، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا أولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يستحق المائتين ويعتق .
فائدتان : إحداهما : لو
تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل . ففي المحاباة روايتان .
إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية لوارث .
والثانية : تنفذ من الثلث . نقلها
المروذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
وصالح ،
وابن منصور والفضل بن زياد . قاله في القاعدة السابعة والخمسين .
الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح ، وبطل العتق في ثلثي الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر بحاله الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته .