[ ص: 185 ] قوله (
ومن السفيه في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفائق ،
والحارثي . وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا تصح منه . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أنه المنصوص .
قلت : وهو ضعيف .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
تنبيه : محل الخلاف : فيما إذا أوصى بمال . أما وصيته على أولاده : فلا تصح قولا واحدا . لأنه لا يملك التصرف بنفسه . فوصيته أحق وأولى . قاله في المطلع .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك . وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال . والظاهر : أن الذي حداه إلى ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته ، أو لكونه محتاجا إلى الثواب ، وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر . لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء . ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح . اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص .