قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ) .
إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 186 ] حتى قال
أبو بكر : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصح وصيته . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا تصح من ابن اثني عشرة سنة . فلم يطلع
أبو بكر على ذلك . وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي
قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني : ممن لم يميز ، على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني : فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما
أبو بكر عبد العزيز ، وصاحب المستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .
إحداهما : لا تصح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح .
قال
ابن أبي موسى : لا تصح
وصية الغلام لدون عشر ، ولا إجازته . قولا واحدا . واختاره
أبو بكر . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الحارثي : هذا الأشهر عنه .
والرواية الثانية : تصح . وهو المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : تصح
وصية الصبي إذا عقل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل .
[ ص: 187 ] وجزم به في التسهيل . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمذهب ، وإدراك الغاية . قال
الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : تصح
وصية بنت تسع . اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . وقيل : تصح لسبع منهما .