قوله (
وفي السكران وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير
أحدهما : لا تصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق ،
والحارثي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، وغيره .
والوجه الثاني : تصح وصيته . ويأتي في أول كتاب الطلاق : أن في
أقوال السكران وأفعاله خمس روايات ، أو ستا .