قوله ( ولا تصح
وصية من اعتقل لسانه بها ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التوقف . ويحتمل أن تصح . يعني . إذا اتصل بالموت ، وفهمت إشارته .
[ ص: 188 ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية . واختاره في الفائق .
قلت : وهو الصواب . قال
الحارثي : وهو الأولى . واستدل له بحديث " رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه " .
قوله ( وإن
وجدت وصية بخطه : صحت ) . هذا المذهب مطلقا . قال
الزركشي : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واعتمده الأصحاب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة . لأن الكتابة عمل . والشهادة على العمل طريقها الرواية . نقله
الحارثي . ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها . وقد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ومن بعده : رواية بعدم الصحة . أخذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فيمن
كتب وصيته وختمها . وقال " اشهدوا بما فيها " أنه لا تصح . أي شهادتهم على ذلك . فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الأولى : بالصحة . وفي الثانية : بعدمها ، حتى يسمعوا ما فيه ، أو يقرأ عليه . فيقر بما فيه . فخرج جماعة منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره ، وغيره في كل منهما رواية من الأخرى ، وقد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا " يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها " فهو كالتخريج من الثانية في الأولى . والصحيح من المذهب . التفرقة .
[ ص: 189 ] فتصح في الأولى ، ولا تصح في الثانية . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تصح في الثانية أيضا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق . ويأتي النصان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .
تنبيه : معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال " اشهدوا بما فيها " أنها لا تصح . أي لا تصح شهادتهم على ذلك . قلنا : العمل بخطه في هذه الوصية ، فحيث علم خطه إما بإقرار ، أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى . بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية . نبه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشي الفروع . وهو واضح .
قلت : في كلام
الزركشي إيماء إلى ذلك . فإنه قال : وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العلم . وما في الوصية والحال هذه غير معلوم . أما لو وقعت الوصية ، على أنه لو وصى : فليس في نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمنعه . ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه . انتهى .