صفحة جزء
قوله ( والوصية مستحبة ) . هذا المذهب في الجملة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : تجب لقريب غير وارث . اختاره أبو بكر . ونقل في التبصرة عن أبي بكر : وجوبها للمساكين ، ووجوه البر . قوله ( لمن ترك خيرا . وهو المال الكثير ) . يعني : في عرف الناس ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 190 ] وقال المصنف : والذي يقوى عندي : أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة : لا تستحب الوصية . واختاره في الفائق . وقيل : هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقال في الوجيز : تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا ، لا دونها . وقاله أبو الخطاب ، وغيره .

فائدة : المتوسط في المال : هو المعروف في عرف الناس بذلك . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : المتوسط : من له ثلاثة آلاف درهم . والفقير : من له دونها . وجزم جماعة من الأصحاب : أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف . ومنهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وقيل : الفقير من له دون ألف . ونقله ابن منصور . قال في الفروع : قال أصحابنا : هو فقير . قوله ( بخمس ماله ) يعني : يستحب لمن ترك خيرا : الوصية بخمس ماله . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال الناظم : يستحب لمن له مال كثير ، ووارثه غني : الوصية بخمس ماله . وقيل : بثلث ماله عند كثرته . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل . قاله في الفائق . قال الحارثي : وهو المنصوص . وقال في الإفصاح : تسن الوصية بدون الثلث . [ ص: 191 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وغيرهم : يستحب للغني الوصية بثلث ماله . والمتوسط بالخمس . ونقل أبو طالب : إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس . ولم يضيق على ورثته . وإن كان له مال كثير : فالربع ، أو الثلث . وأطلق في الغنية : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير . فإن كان القريب غنيا : فللمساكين ، وعالم ودين قطعه عن السبب القدر ، وضيق عليهم الورع الحركة فيه . وانقلب السبب عندهم فتركوه ، ووقفوا بالحق . انتهى . وكذا قيد المصنف في المغني : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير . قال في الفروع : مع أن دليله عام . قوله ( ويكره لغيره إن كان له ورثة ) . أي : تكره الوصية لغير من ترك خيرا . فتكره للفقير الوصية مطلقا ، على الصحيح من المذهب . نقل ابن منصور : لا يوصي بشيء . قال في الوجيز : لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم . وقدمه في الفروع . وقيل : تكره إذا كان ورثته محتاجين . وإلا فلا . قال في التبصرة : رواه ابن منصور ، وقاله في المغني ، وغيره . وجزم به في الرعايتين . والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . قلت : وهو الصواب . وتقدم إطلاقه في الغنية استحباب الوصية بالثلث . وتقدم ما اختاره المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية