قوله ( ولا مجنون ) . يعني أنها لا تجب على
المجنون ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه فيقضيها . وهي من المفردات . وأطلقهما في الحاويين . وقال في المستوعب : لا تجب على
الأبله الذي لا يعقل . وقال في الصوم : لا يجب على المجنون ، ولا على الأبله للذين لا يفيقان . وقال في الرعاية : يقضي الأبله ، مع قوله في الصوم : الأبله كالمجنون . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع ، ثم قال : كذا ذكر .
[ ص: 394 ] قلت : ليس المراد والله أعلم ما قاله صاحب الفروع . وإنما قال : يقضي على قول . وهذا لفظه " ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا " ثم قال " أو بشرب دواء ، ثم قال وقيل محرم ، أو أبله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو مجنون " فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا . فهو موافق لما قاله في الصوم . فما بين كلامه في الموضعين تناف .
بل كلامه متفق فيهما ، وجزم بعض الأصحاب :
إن زال عقله بغير جنون لم يسقط ، وقدمه بعضهم . وقال في القاعدة الثانية بعد المائة : لو
ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح