قوله ( ولا يجوز لمن له وارث
الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره له ذلك . قال في الفروع ، وقال في التبصرة : يكره .
[ ص: 194 ] قلت : وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية . وقدمه في الأولى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره في صحته من كل ماله . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
قلت : الأولى الكراهة . ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله ( إلا بإجازة الورثة ) . يعني : أنها
تصح بإجازة الورثة . فتكون موقوفة عليها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . صححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص في المذهب . حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبا الخطاب في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وجماعة : لم يحكوا فيه خلافا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوصية باطلة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . واختاره بعض الأصحاب . وهو وجه في الفائق في الأجنبي ، ورواية في الوارث .
تنبيه : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف :
إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في الهبة . وفيه قول اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعدم الصحة . فيكون ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف موافقا لما اختاره . قوله ( إلا أن
يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه . فهل تصح ؟ على وجهين ) .
[ ص: 195 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفائق .
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع وارث بإجازة . اختاره في الانتصار . لفوات حقه من المعين . ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح ،
والحارثي . وقدمه في المحرر ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . صححه في المذهب ، والنظم .