قوله ( وإن
لم يف الثلث بالوصايا : تحاصوا فيه . وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم العتق ولو استوعب الثلث . فعليهما : هل يبدأ بالكتابة ، لأنه المقصود بها ، أو لأن العتق تغليبا ليس للكتابة ؟ فيه وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والحارثي ، وغيرهم .