صفحة جزء
قوله ( ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له . وإن أوصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت . لأن اعتبار الوصية بالموت ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن الاعتبار في الوصية بحال الموت . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية ، كما حكى أبو بكر ، وأبو الخطاب ، رواية : أن الوصية في حال [ ص: 201 ] الصحة من رأس المال . ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله . وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي . انتهى . وقال في الرعايتين ، وقيل : تبطل الوصية فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية