قوله ( ومن
أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له . وإن
أوصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت . لأن اعتبار الوصية بالموت ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن
الاعتبار في الوصية بحال الموت . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية ، كما حكى
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، رواية : أن الوصية في حال
[ ص: 201 ] الصحة من رأس المال . ولا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى . وقال في الرعايتين ، وقيل : تبطل الوصية فيهما .