قوله (
ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به ) .
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها
القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .
قال في القاعدة الرابعة :
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة . فخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، على روايتين . واختارها صاحب الرعاية ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله .