قوله (
ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت . فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به ) . اعلم أن
حكم قبول الوصية كقبول الهبة . على ما تقدم في بابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : الهبة والوصية واحد . قاله في الفروع ،
والزركشي وغيرهما .
[ ص: 203 ] وقال في القواعد الفقهية : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول . فيملكه قهرا كالميراث . وهو وجه للأصحاب . حكاه غير واحد . انتهى . وذكر
الحلواني عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث . وقال في المغني ، ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول ، كرجعة ، وبيع خيار .
وقال في الرعاية ، وقيل : يكفي الفعل قبولا .
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض ، سواء كان مبهما ، أو لا . كالهبة .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله . واقتصر عليه .