الثانية : قوله ( فإن
مات الموصى له قبل موت الموصي : بطلت الوصية ) بلا نزاع . لكن لو
مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي : لم تبطل الوصية ، بلا نزاع . لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله ، لوجود الشغل في الحالين ، كما لو كان حيا . ذكره
الحارثي
الثالثة :
لا تنعقد الوصية إلا بقوله " فوضت " أو " وصيت " إليك ، أو " إلى زيد بكذا " أو " أنت " أو " هو " أو " جعلته " أو " جعلتك وصيي " أو " أعطوه
[ ص: 205 ] من مالي بعد موتي كذا " أو " ادفعوه إليه " أو " جعلته له " أو " هو له بعد موتي " أو " هو له من مالي بعد موتي " ونحو ذلك .
تنبيه : قوله ( وإن
ردها بعد موته : بطلت أيضا ) بلا نزاع لكن لو ردها بعد قبوله ، وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ،
والزركشي . وصححه
الحارثي . قال في
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا المذهب . وقيل : يصح رده مطلقا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقيل : يصح رده في المكيل والموزون ، بعد قبوله وقبل قبضه . جزم به المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد . وكذا لو كان بعد القبول ، وقبل القبض ، على ظاهر كلام جماعة . وأورده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : مذهبا .
فائدة : إذا لم يقبل بعد موته ، ولا رد : فحكمه حكم متحجر الموات ، على ما مر في بابه . قاله في الفروع .
وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : لو امتنع من القبول ، أو الرد : حكم عليه بالرد ، وسقط حقه من الوصية . وقاله في الكافي . وجزم به
الحارثي .
قوله ( وإن
مات بعده ، وقبل الرد والقبول : قام وارثه مقامه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .
[ ص: 206 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تبطل الوصية على قياس قوله ) . يعني : في خيار الشفعة ، وخيار الشرط . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقلها
عبد الله ،
وابن منصور . واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون . وحكى
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وجها : أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار .