. قوله (
وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه ) . هذا المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب . وذكر
أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد : إن
صلى جماعة حكم بإسلامه ، لا إن
صلى منفردا . وقاله في الفائق :
وهل الحكم للصلاة . أو لتضمنها الشهادة ؟ فيه وجهان . ذكرهما
ابن الزاغوني .
فائدة :
في
صحة صلاته في الظاهر : وجهان . وفي
ابن الزاغوني روايتين . وأطلقهما في الفروع ، وجزم في المستوعب ، والرعايتين ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم . بإعادة الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : صلاته باطلة . ذكره في النكت . قال
الشيخ تقي الدين :
شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام . فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما ، وإن كان محدثا . ولا يصح الائتمام به ، لفقد شرطه ، لا لفقد الإسلام . وعلى هذا عليه أن يعيدها . والوجه الثاني : تصح في الظاهر .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فعليه تصح إمامته على الصحيح ، نص عليه . وقيل تصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ : إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام .
قلنا صلاته صحيحة ، وصلاة من صلى خلفه ، وإن قال : فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض . ولم نقبل
[ ص: 395 ] منه فيما يؤثره من دينه . قال في المغني : إن
علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة . فصلاته صحيحة ، وإلا فعليه الإعادة .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات ، والمذهب : أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله .
لا أعلم فيه نزاعا . ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير في باب الأذان ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحكم بإسلامه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم . فعلى المذهب : لا يعتد بذلك ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان . وزكاة ماله ، وحجه ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني في باب المرتد . والتزمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان في غير الحج ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقيل : يحكم بإسلامه بفعل ذلك .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحكم بإسلامه بالحج فقط . والتزمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان . وقيل : يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا ، كجنازة وسجدة تلاوة . قال في الفروع : ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، قال : وهذا متجه .