قوله ( وإذا
قال في الموصى به : هذا لورثتي ، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان : كان رجوعا ) بلا خلاف أعلمه . ( وإن أوصى به لآخر ، ولم يقل ذلك . فهو بينهما ) هذا المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور في المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والمحرر ، والوجيز ، والشرح ، والمذهب ، والنظم ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ،
والحارثي . وقيل : هو للثاني خاصة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يؤخذ بآخر الوصية . وقال في التبصرة : هو للأول . فعلى المذهب : أيهما مات ، أو رد قبل موت الموصي : كان للآخر . قاله الأصحاب . فهو اشتراك تزاحم . .