[ ص: 212 ] قوله ( وإن
باعه ، أو وهبه ، أو رهنه : كان رجوعا ) إذا باعه ، أو وهبه : كان رجوعا بلا نزاع . وكذا إن رهنه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس برجوع .