صفحة جزء
فيما إذا أوجبه في بيع ، أو هبة ، أو رهن : فلم يقبل .

الثانية : لو قال " ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه " فرجوع ذكره في الكافي . واقتصر عليه الحارثي ، ونصره .

التالي السابق


الخدمات العلمية