قوله ( وإن
خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه ، فطحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو جعل الخبز فتيتا ، أو نسج الغزل ، أو نجر الخشبة بابا ونحوه ، أو انهدمت الدار وزال اسمها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو رجوع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه وجهين )
[ ص: 214 ] اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه . فطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ونحوه . وكذا لو زال اسمه بنفسه . كانهدام الدار أو بعضها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو رجوع . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر ، والنظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس برجوع . قدمه في الهداية ، واختاره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب . وصححه في الخلاصة . وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو
وصى له برطل من زيت معين ، ثم خلطه بزيت آخر . فإن قلنا هو اشتراك : لم تبطل الوصية . وإن قلنا هو استهلاك : بطلت . والمنصوص في رواية
عبد الله ،
وأبي الحارث : أنه اشتراك . واختاره ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما . قاله قبل ذلك . وأما إذا عمل الخبز فتيتا ، أو نسج الغزل ، أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم ، أو ذبح الشاة ، أو بنى ، أو غرس : ففيه وجهان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الكافي ، والنظم ، في البناء والغراس .
أحدهما : هو رجوع . وهو الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في غير البناء والغراس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح مطلقا . وصححه في التصحيح فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 215 ] وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي في البناء والغراس وصححه في النظم في غير البناء والغراس . وصححه
الحارثي فيهما .
والوجه الثاني : ليس برجوع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . قال في الخلاصة : لم يكن رجوعا في الأصح .
فائدتان : إحداهما : لو وصى له بدار ، فانهدمت فأعادها . فالمذهب بطلان الوصية قال في القواعد : هذا المشهور . ولا تعود بعود البناء . ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة . وفيه وجه آخر : لا تبطل الوصية بكل حال .
الثانية : وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والكافي . وقدمه في المغني ، وشرح
الحارثي . وفي المغني : احتمال بالرجوع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أوصى بأمة ، فوطئها وعزل عنها وقيل : أو لم يعزل عنها ولم تحبل : فليس برجوع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيه وجهين .