قوله ( وإن
أوصى له بقفيز من صبرة . ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا ) . سواء خلطه بدونه ، أو بمثله ، أو بخير منه . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والكافي ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 216 ] قال في الهداية : فإن
أوصى بطعام ، فخلطه بغيره : لم يكن رجوعا . وقدمه في المغني ، والشرح ،
والحارثي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقيل : هو رجوع مطلقا . وصححه
الناظم في خلطه بمثله . وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين . وقال : هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك ، أو اشتراك . فإن قلنا : هو اشتراك ، لم يكن رجوعا ، وإلا كان رجوعا .
قلت : تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والصحيح من المذهب : أنه اشتراك وقيل : هو رجوع إن خلطه بجزء منه ، وإلا فلا . وجزم به في النظم ، وغيره . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . قال
الحارثي : وهو مفهوم إيراد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين . قال في الرعايتين : وإن أوصى بقفيز منها ، ثم خلطها بخير منها : فقد رجع ، وإلا فلا . قال في الكبرى ،
قلت : إن خلطها بأردأ منها صفة : فقد رجع . وإن خلطها بمثلها في الصفة : فلا . وقيل : لا يرجع بحال .
فائدة : لو
أوصى له بصبرة طعام ، فخلطها بطعام غيرها : ففيه وجهان مطلقان . وأطلقهما في الرعايتين .
أحدهما : لا يكون رجوعا . جزم به في الحاوي الصغير . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .
[ ص: 217 ]
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا . قال
الحارثي : لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى : فهو رجوع . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى فهذا هو المذهب . صححه
الحارثي . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة : فعدم الرجوع أظهر . وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك : فالرجوع أظهر . لتعذر الرجوع بالموصى به .