قوله ( وإن
زاد في الدار عمارة ، أو انهدم بعضها : فهل يستحقه الموصى له ، على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والقواعد الفقهية ، وشرح
الحارثي . وأطلقهما في الفروع ، فيما إذا زاد فيها عمارة .
أحدهما : يستحقه . صححه في التصحيح ، والنظم .
والثاني : يستحقه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا . وفي متصل : وجهان . وقال في الرعاية الكبرى ، وقلت : الأنقاض له ، والعمارة إرث . وقيل : إن صارت فضاء في حياة الموصي : بطلت الوصية . وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها . فائدتان
إحداهما : لو
بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل :
[ ص: 218 ] يرجع على الموصى له بقيمة البناء . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يرجع . وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع . وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع .
الثانية : لو
أوصى له بدار : دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب . ونقل
ابن صدقة فيمن
أوصى بكرم وفيه حمل : فهو للموصى له . ونقل غيره : إن كان يوم وصى به له فيه حمل : فهو له . قال في عيون المسائل :
لا يلزم الوارث سقي ثمرة موصى بها . لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له ، بخلاف البيع .