قوله ( ولا تجب على صبي ) لا يخلو
الصبي : إما أن يكون سنه دون التمييز ، أو يكون مميزا . فإن كان دون التمييز : لم يجب عليه العبادة ، قولا واحدا . ولم تصح منه ، على الصحيح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أن ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : صحة
صلاة العاقل ، من غير تقدير بسن . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أن ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي :
ابن ثلاث سنين أيضا ونحوه ، يصح إسلامه إذا عقله . وأما إن كان مميزا ، أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست . وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر
[ ص: 396 ] وقال
ابن أبي الفتح في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن . بل يختلف باختلاف الأفهام . وقاله
الطوفي في مختصره في الأصول .
قلت : وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه . ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا . وضبطوه بالسن . إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ، وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب على من بلغ عشرا . قال في الفائق ، والقواعد : اختارها
أبو بكر . وظاهر كلامه في
الجارية إذا بلغت تسعا : تجب عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب على
المراهق ، اختارها
أبو الحسن التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا . ذكره في الأصول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة قتل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب على
المميز . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة . قال في الجمعة ، قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة ، أم يعم الجمعة وغيرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : لا يلزمه الجمعة ، وإن قلنا بتكلفه في الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو كالإجماع للخبر .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : التسوية بين الجمعة وغيرها ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في باب الجمعة ، ويأتي أيضا هناك . فعلى القول بعدم الوجوب على المميز : لو فعلها صحت منه ، بلا نزاع . ويكون ثواب عمله لنفسه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في غير موضع من كلامه . وذكره
الشيخ تقي الدين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون . وقاله
ابن هبيرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في بعض كتبه : الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب ،
[ ص: 397 ] ورده في الفروع . وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه قوله ( ويؤمر بها لسبع ) اعلم أنه يجب على الولي أمره بها ، وتعليمه إياها ، والطهارة ، نص عليه في رواية
أبي داود ، خلافا لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مناظراته . وقال
ابن الجوزي : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة . ولا أن يزيلها عنهما .
بل يستحب . وذكر وجها : أن
الطهارة تلزم المميز