قوله ( وإن
وصى لرجل ، ثم قال : إن قدم فلان فهو له . فقدم في حياة الموصي : فهو له ) بلا نزاع . ( وإن قدم بعد موته : فهو للأول في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وفي الآخر : هو للقادم . وهو احتمال في الهداية . وأطلقهما في المذهب ، والشرح .