قوله
( وتخرج الواجبات من رأس المال ) ، أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع : ( اعتبر الثلث من الباقي ، بعد إخراج الواجب ) على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
ابن إبراهيم في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة من الثلث . ونقل أيضا : من رأس ماله . مع علم الورثة .
[ ص: 219 ] ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة . فائدتان
إحداهما : إذا
لم يف ماله بالواجب الذي عليه : تحاصوا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم الزكاة على الحج . اختاره جماعة . ونقل
عبد الله : يبدأ بالدين . وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة . وتقدم ذلك ، والذي قبله ، بأتم من هذا ، في أواخر كتاب الزكاة ، في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، فليراجع . وتقدم إذا وجب عليه الحج ، وعليه دين ، وضاق المال عن ذلك ، في أواخر كتاب الحج .
الثانية : المخرج لذلك : وصيته ، ثم وارثه . ثم الحاكم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : الحاكم بعد الوصي . وهو احتمال لصاحب الرعاية . فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن : أجزأ . وإلا فوجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الإجزاء . وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك . وأطلقهما أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير