قوله ( وإن
قال : أخرجوا الواجب من ثلثي ) فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يبدأ به . ( فإن فضل من الثلث شيء : فهو لصاحب التبرع ، وإلا بطلت الوصية ) . يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية . وهو المذهب .
[ ص: 220 ] جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه
الناظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الحارثي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يزاحم به أصحاب الوصايا . وتابعه
السامري . قال
الشارح : فيحتمل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويحتمل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . يعني : أنه يقسم الثلث بينهما ، ويتمم الواجب من رأس المال . فيدخله الدور .
وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " فيحتمل على هذا " لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يصدق عليه أيضا . قال في الفروع ، وقيل : بل . يتزاحمان فيه . ويتمم الواجب من ثلثيه . وقيل : من رأس ماله . وقال في الفائق ، وقيل : يتقاصان . ويتمم الواجب من رأس المال . وقيل : من ثلثيه .