[ ص: 221 ] باب الموصى له قوله (
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه : من مسلم ، وذمي ومرتد ، وحربي ) . تصح
الوصية للمسلم ، والذمي . بلا نزاع . لكن إذا كان معينا . أما
غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح . صرح به
الحارثي وغيره وقطع به .
وكذا الحربي نص عليه ، والمرتد . على الصحيح من المذهب . أما
المرتد : فاختار صحة الوصية له
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال
الأزجي في منتخبه ، والفروع : تصح لمن صح تملكه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال
ابن أبي موسى : لا تصح لمرتد . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق .
واختار في الرعاية : إن بقي ملكه : صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا . وإن زال ملكه في الحال : فلا .
قال في القاعدة السادسة عشر : فيه وجهان . بناء على زوال ملكه وبقائه . فإن قيل بزوال ملكه : لم تصح الوصية له ، وإلا صحت . وصحح
الحارثي عدم البناء .
وأما
الحربي : فقال بصحة الوصية له : جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا المذهب
[ ص: 222 ] قال في الرعاية : هذا الأشهر كالهبة إجماعا . وقيل : لا تصح . وقال في المنتخب : تصح لأهل دار الحرب . نقله
ابن منصور . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح لحربي في دار حرب . قال
الحارثي : والصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة : صحت ، وإلا لم تصح .
فائدة :
لا تصح لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم . فلو كان العبد كافرا ، أو أسلم قبل موت الموصي : بطلت . وإن أسلم بعد العتق : بطلت أيضا ، إن قيل بتوقف الملك على القبول ، وإلا صحت . ويحتمل أن تبطل . قاله في المغني .