تنبيهان أحدهما : قوله ( وتصح
لمكاتبه ، ومدبره ) . هذا بلا نزاع . لكن لو صحت ، وضاق الثلث عن المدبر : بدئ ، بنفسه . فيقدم عتقه على وصيته . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والحارثي ، والفائق ، والفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه .