الثاني : قوله ( وتصح
لأم ولده ) . بلا نزاع . كوصيته : أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها . نقله
المروذي رحمه الله تعالى .
فائدة : لو
شرط عدم تزوجها ، فلم تتزوج . وأخذت الوصية ، ثم تزوجت [ ص: 223 ] فقيل : تبطل قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، بعد قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وإذا
أوصى لعبده بجزء من ماله " .
قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية
أبي الحارث : ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته . فتزوجت ، ترد المال إلى ورثته . قال في الفروع في باب الشروط في النكاح : وإن
أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها : رده إذا تزوج . ولو
دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته ، فتزوجت : ردته إلى ورثته . نقله
الحارثي . انتهى . فقياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت . فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر ما اختاره
الحارثي . وقيل : لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج . فمات ، وقالت لا أتزوج : عتقت . فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها . قولا واحدا . عند الأكثرين . وقال
الحارثي : يحتمل الرد إلى الرق . وهو الأظهر ، ونصره . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ،
والحارثي