قوله ( وتصح
لعبد غيره ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح
الوصية لقن زمنها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . تنبيهان
أحدهما : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ممن أطلق
الوصية لعبد وارثه وقاتله . فإنها لا تصح لهما ، ما لم يصر حرا وقت نقل الملك . قاله في الفروع وغيره . وهو واضح .
[ ص: 224 ]
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة الوصية له . سواء قلنا يملك أو لا يملك وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والذي قدمه في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك . فقال : وتصح لعبد إن ملك . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد
: هل يملك بالتمليك ؟ قوله ( فإن قبلها فهي لسيده ) . مراده : إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي . فإن كان حرا وقت موته : فهي له . وهو واضح . وإن عتق بعد الموت وقبل القبول : ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة في الباب الذي قبله . وإن لم يعتق : فهي لسيده . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قال
الحارثي : ويتخرج أنها للعبد . ثم قال : وبالجملة فاختصاص العبد أظهر . وقال
ابن رجب : المال للسيد . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .
فائدة :
لو قبل السيد لنفسه : لم يصح . جزم به في الترغيب . ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه في الهبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : بلى . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار .