صفحة جزء
قوله ( وتصح لعبد غيره ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تصح الوصية لقن زمنها . ذكره ابن عقيل . تنبيهان

أحدهما : يستثنى من كلام المصنف ، وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله . فإنها لا تصح لهما ، ما لم يصر حرا وقت نقل الملك . قاله في الفروع وغيره . وهو واضح . [ ص: 224 ]

الثاني : ظاهر كلام المصنف : صحة الوصية له . سواء قلنا يملك أو لا يملك وصرح به ابن الزاغوني في الواضح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والذي قدمه في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك . فقال : وتصح لعبد إن ملك . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد

: هل يملك بالتمليك ؟ قوله ( فإن قبلها فهي لسيده ) . مراده : إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي . فإن كان حرا وقت موته : فهي له . وهو واضح . وإن عتق بعد الموت وقبل القبول : ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة في الباب الذي قبله . وإن لم يعتق : فهي لسيده . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قال الحارثي : ويتخرج أنها للعبد . ثم قال : وبالجملة فاختصاص العبد أظهر . وقال ابن رجب : المال للسيد . نص عليه في رواية حنبل . وذكره القاضي وغيره . وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .

فائدة :

لو قبل السيد لنفسه : لم يصح . جزم به في الترغيب . ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه في الهبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : بلى . اختاره أبو الخطاب في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية