قوله ( وتصح
لعبده بمشاع ) .
[ ص: 225 ] وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ، ووصيته لعبده بمشاع : روايتين ، من قوله لعبده " أنت حر بعد موتي بشهر " في باب المدبر . فائدتان
الأولى : لو
وصى له بربع ماله ، وقيمته مائة ، وله سواه ثمانمائة : عتق . وأخذ مائة وخمسة وعشرين . هذا الصحيح .
ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا . لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : ويحتمل أن يعتق ربعه ، ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية . لأنها لسيده الوارث . انتهى .
الثانية : تصح
وصيته للعبد بنفسه أو برقبته . ويعتق بقبول ، إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث .