قوله ( وإن
وصى له بمعين ، أو بمائة : لم تصح ) . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال
ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب .
( وحكي عنه أنها تصح ) . وصرح بهذه الرواية
ابن أبي موسى ومن بعده .
[ ص: 226 ] قال
الحارثي : وهو المنصوص . فعليها يشترى من الوصية ويعتق . وما بقي فهو له . جزم به في الكافي وغيره . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث . فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم ، إن لم يشترطها المبتاع . قاله جماعة من الأصحاب .
قال في الفروع . إذا وصى له بمعين ، فعنه : كما له .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترى ، ويعتق . وكونه كما له : قطع به
ابن أبي موسى .
تنبيه :
من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن
العبد : هل يملك ، أو لا ؟ فإن قلنا يملك : صحت ، وإلا فلا . وهي طريقة
ابن أبي موسى ،
والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم . وأشار إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين ، أو المقدر من التركة لا بعينه . فيعود إلى الجزء المشاع . قال
ابن رجب في فوائده : وهو بعيد جدا .
وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد : هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟