صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بمعين ، أو بمائة : لم تصح ) . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب .

( وحكي عنه أنها تصح ) . وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى ومن بعده . [ ص: 226 ] قال الحارثي : وهو المنصوص . فعليها يشترى من الوصية ويعتق . وما بقي فهو له . جزم به في الكافي وغيره . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث . فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم ، إن لم يشترطها المبتاع . قاله جماعة من الأصحاب .

قال في الفروع . إذا وصى له بمعين ، فعنه : كما له . وعنه يشترى ، ويعتق . وكونه كما له : قطع به ابن أبي موسى .

تنبيه :

من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد : هل يملك ، أو لا ؟ فإن قلنا يملك : صحت ، وإلا فلا . وهي طريقة ابن أبي موسى ، والشيرازي وابن عقيل ، وغيرهم . وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين ، أو المقدر من التركة لا بعينه . فيعود إلى الجزء المشاع . قال ابن رجب في فوائده : وهو بعيد جدا .

وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد : هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية