قوله ( ويضرب على تركها لعشر ) اعلم أن
ضرب ابن عشر على تركها : واجب على القول بعدم وجوبها عليه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
فائدة :
حيث قلنا " تصح من الصغير " فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا ، على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : إلا في السترة ; لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } يدل على
صحتها بدون الخمار ممن لم تحض .